المحقق الكركي

19

جامع المقاصد

د : لو وصت بمثل نصيب زوجها مع أب وابنين وثلاث بنات إلا سدس المال فالفريضة من اثني عشر ، ونضيف ثلاثة ونضرب الجميع في ستة يصير تسعين ، فللزوج ما استثني وهو السدس بثلاثة أسهم خمسة عشر وهو خمسة أمثال نصيبه ، وللأب عشرة ، وكذا لكل ابن ، ولكل بنت خمسة تبقي ثلاثون تقسمه على الورثة وللموصى له بقدر سهامهم وهي خمسة عشر ، لكل سهم اثنان ، فللزوج من الباقي ستة ، وللأب أربعة . وكذا لكل ابن ، ولكل بنت سهمان وللموصى له ستة فكمل للزوج في القسمين أحد وعشرون ، وللموصى له مثله إلا سدس المال وسدسه خمسة عشر فيتخلف ستة